فصل: أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تلقمه الثدي لإسكاته وليس بها حليب:

الفتوى رقم (12622)
س: لي عم، أخ لأبي من أبيه عندما كان طفلا رضيعا تركته أمه بعد خصام مع جدي غفر الله له، مما جعل والدتي أحسن الله إليها تقوم برعايته لكونه أخا لزوجها، ولكونه رضيعا يلزم رضاعه، ولعدم وجود حليب بها لعدم إنجابها خلال تلك الفترة قامت بإرضاعه بواسطة إيهامه، حيث كانت تضع قطرات من الحليب على ثديها مما يجعله يتقبل الثدي فيرضع، والآن وقد أصبح لعمي بنات في سن الزواج ولي إخوة يرغبون الزواج من بناته فهل في ذلك ما يمنع زواجهم من بنات عمهم؟ أرجو إيضاح ذلك والله يحفظكم ويرعاكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع عمك من لبن أمك كذلك فهو ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، وعليه فلا يحل لإخوانك الزواج من بنات عمك؛ لأنهن بنات أخيهم من الرضاعة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع؟

الفتوى رقم (8173)
س: امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضا لم تدر عليه، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كبيرة السن أرضعت طفلة ويخرج منها حليب قليل مخلوط بماء:

الفتوى رقم (3504)
س: لي أخ أنجب بنتا، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء، والحاجة تستوجب بطأها، فلما يفقد الطفل أمه يصيح، فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت، وتقول: إنها كررتها عدة مرات، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء، وتقول والدتي لما سألتها أنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عاما، وهي قاعد عن الضناء، هل تحل البنت لابني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، جاز لابنك أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كبيرة السن أرضعت طفلا وتقول إنه يخرج ماء ثم أنكرت خروج شيء:

الفتوى رقم (14753)
س: حيث لدي بنت، وأريد أن أزوجها ابن أخي، ولكن الولد رضع من جدته، وكانت جدته تبلغ من العمر ستين عاما، وحيث تقول الجدة: إنه كان يخرج من الثدي مثل الماء، وحين كبر الأولاد وشافتهم، ومن حبها لهم قالت: إنه لم يخرج من ثديها شيء، وحيث قطعت الحيضة من أكثر من عشر سنوات، لذا أطلب فتوى: هل يجوز لابن أخي أن يتزوج ابنتي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا عمل على الرضاع المذكور، ولا حرج في تزويج ابن أخيك من ابنتك؛ لاعتراف الجدة بأن الخارج منها ماء، وليس لبنا، ولإنكارها خروج شيء منها فيما بعد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.شك في أن أخته من الرضاع أرضعت طفلا هل يأخذ بنت هذا الذي يظن أنه رضع من أخته من الرضاع؟

الفتوى رقم (7656)
س: رضعت مع امرأة، وهذه المرأة لها رفيقة عندها ولد، وعندما تذهب أم الولد تتركه مع المرأة التي رضعت معها أنا، وعندما تحضر أم الولد تجده شبعان، وكأنه رضع من رفيقتي، وعندما سألنا رفيقتي التي أنا رضعت معها جحدت وأنكرت أنها أرضعت الولد، وأنا هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذا الولد الذي رضع من أختي في الرضاع أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المرأة التي رضعت معها جحدت إرضاعها هذا الولد- جاز لك التزوج ببنت الولد المذكور؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولم يوجد فيما ذكرت ما يثبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.نسيت المرضعة وشهدت أختاها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19328)
س1: نسيت مرضعة أنها أرضعت زيدا من الناس، ولكن شهدت أختاها وحلفتا بأنهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فأكثر، فهل يثبت بذلك رضاعة المرضعة لهذا الطفل؟
ج 1: الرضاع من الأمور التي يطلع عليها النساء غالبا، ويثبت بشهادة امرأة عدل، وعلى ذلك فإن شهادة أختي تلك المرأة بأن أختهما أرضعت شخصا خمس رضعات فأكثر في الحولين يثبت بها الرضاع، وتنتشر به الحرمة إذا كانتا ثقتين أو إحداهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان